عنوان الفتوى : حكم قطع النافلة لإدراك صلاة الجنازة
هل يقدم فرض الكفاية أم المستحب في حال من قام بالفرض الكفائي مثلا عند صلاة الجنازة وأنا أصلي السنة هل أقطع السنة لألتحق بصلاة الجنازة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فرض الكفاية أفضل من النافلة، قال النووي: يجوز ـ يعني للمعتكف ـ أن يقرأ القرآن ويقرئه غيره وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف، قال الشافعي وأصحابنا وذلك أفضل من صلاة النافلة، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل. اهـ.
فالأصل تقديم فرض الكفاية على النافلة، لكن النافلة تصبح فرض عين بالشروع فيها عند بعض العلماء ولا يجوز قطعها إلا لعذر، وانظر الفتوى رقم: 96382.
وعليه، فلا تقطع صلاة السنة من أجل الجنازة ما دام هناك من يصلي عليها، لكن يمكنك أن تخفف السنة لتدرك الصلاة على الجنازة، وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل تقطع صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة؟ فأجاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ـ وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة، فلا تقطع لصلاة الجنازة، ولو قطعها المصلي فلا بأس، لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح، وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة، لكن الأفضل أن لا يقطع.
والله أعلم.