عنوان الفتوى : لا يجوز القسم بغير الله في النشيد الوطني أو في غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالبة جزائرية، وتؤرقني كثيرا قضية القسم في النشيد الوطني حيث نقول: قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات.... هذا يتكرر عند أطفالنا ومراهقينا، فهم في كل صباح ومساء يجبرون على ترديد هذا، أما طلبة الجامعة فلا يجبرون أبدا ( لقد مللنا من هذا القسم ) ، نقسم بالنازلات، والمحاقات، والبنود، والدماء أننا ثرنا في الحياة والممات ؟ أيجوز هكذا قسم ؟ أليس القسم واجيا إلا لله عز وجل ؟ وهل يجوز تبديل النشيد بنشيد لعلامة مسلم عبد الحميد بن باديس وهو: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال خاب فقد كذب ....... هذه الكلمات يحفظها كل الجزائريين ويحبونها أكثر من النشيد الوطني. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز القسم إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وأما الحلف بالمخلوق فهو محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو نوع من الشرك بالله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذير كما في بعض النصوص المضمنة بالفتوى رقم: 19237.  وعليه فالنشيد المشتمل على هذا الحلف لا يجوز ترداده، وإجبار الطلبة عليه أمر منكر.

  ولا بأس بإبداله بالنشيد المذكور والمنسوب لابن باديس أو بأي نشيد آخر يتضمن ألفاظا جميلة، ومعاني سامية، ويخلو من أي مخالفة شرعية.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها