عنوان الفتوى: حكم بيع برامج الألعاب الإلكترونية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم برمجة الألعاب لأجهزة الجوال الذكية، أو لأجهزة الحاسب بشكل عام والتجارة بها، علماً أن هذه الألعاب قد يستخدمها المسلم وغير المسلم، وقد تعتمد على التفكير المحض أو على عناصر التفكير والحظ والاحتمالية؟ جزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البرامج قد يستخدمها البعض استخداما سيئا لا يحرم برمجتها، وكذلك سائر الوسائل التي قد تستخدم في المباح وغيره، لكن لو غلب استخدامها في الشر والمحظور عمل بالغالب، وكذلك من عُلم أنه يريد استخدامها استخداما محرما لم يجز برمجتها له، وأما من جهل حاله فلا حرج فيها، ويكون الوزر على من استخدمها استخداما محظورا.
والألعاب التي يجوز لعبها تجوز المتاجرة فيها وبرمجتها كما بينا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12782، 2374، 103917.
والله أعلم.