عنوان الفتوى : لا حرج في العقيقة عن الذكر بشاة واحدة
هل تجزئني شاة واحدة عن عقيقة المولود الذكر عند عدم القدرة البدنية على ذبح اثنتين؟ وهل أٌعذر بغلاء ثمن شاة العقيقة مع المقدرة على الشراء وذلك بسبب احتكار بعض تجار المواشي؟ وهل يجزئ عوض ذلك أن أعقَ بماعز؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجزئك أن تعق عن ولدك بشاة واحدة سواء توفرت لديك القدرة البدنية أو المالية على شاتين أم لا، جاء في المجموع للنووي الشافعي: فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة. انتهى.
كما تجزئك العقيقة عن ولدك بشاة من المعز قد توفرت فيها الصفات المطلوبة للإجزاء سواء كنت قادرا على ثمن شاة من الضأن أم لا؟ جاء في الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: ويعق عن المولود ـ ذكرا كان أو أنثى ـ يوم سابعه أي سابع ولادته بشرط حياته إليه بشاة من الضأن أو المعز. انتهى.
وفى المجموع للنووي: المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز. انتهى.
وقد ذكرنا أحكام العقيقة مفصلة في الفتوى رقم: 2287، فراجعها إن شئت.
والله أعلم.