عنوان الفتوى : اعتمر في أشهر الحج ورجع لبلده ويريد التمتع
أنا مصري أعمل في تبوك ومعي زوجتي وأتى والدي ووالدتي لأداء الحج وسنذهب لعمل عمرة ـ إن شاء الله ـ في منتصف ذي القعدة ونعود إلى تبوك ـ مقر عملي وليس بلدي الأصلي ـ على أن نعود للحج ونود التمتع، فهل عودتنا تقطع التمتع؟ وإن كانت لا تقطعه، فهل أنوي في هذه العمرة لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ وعندما أعود إلى جدة في السابع من ذي الحجة فهل أكون مرتديا ملابسي على أن أحرم من منى يوم الثامن ثم الطواف والسعي يوم العيد؟ وما هو أفضل النسك بالنسبة لي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلد يبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر ـ كما هو الحال في مسألتك ـ زال عنك اسم التمتع الموجب للهدي، فإن أحرمت بالحج مفردا لم يجب عليك الهدي، والواجب عليك إذا رجعت إلى تبوك ثم أردت الحج أن تحرم به من الميقات، وإن أحرمت من الميقات بعمرة ثانية ثم تحللت منها ثم أحرمت بالحج من مكة يوم التروية لتصير متمتعا كان ذلك أولى، فإن التمتع هو أفضل الأنساك على الراجح، وهكذا حكم من أراد من ذويك أن يحج معك، وفي بعض ما ذكرناه خلاف للعلماء وتفصيل، وراجع لمزيد تفصيل حول ما أجملناه هنا الفتاوى التالية أرقامها: 115586، 138767، 131117.
والله أعلم.