عنوان الفتوى : حكم معاشرة الألعاب الجنسية
حكم استخدام اللعبة الجنسية وحكم معاشرتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى:وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:7].
قال الإمام الشنقيطي -رحمه الله- في أضواء البيان: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم : أي من اللواط والزنى، ونحو ذلك، وبين أن حفظهم فروجهم، لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين، والمراد به التمتع بالسراري، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجته أو سريته لا لوم عليه، وأن من ابتغى تمتعاً بفرجه وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين، أي المعتدين المتعدين حدود الله، المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه الله. انتهى كلامه.
ومن هنا تعلم أخي السائل أنه لا يجوز لك معاشرة هذه الألعاب الجنسية، وعليك أن تحفظ فرجك كما أمرك الله إلا عمن استثناهم الله من الزوجة وملك اليمين.
والله أعلم.