عنوان الفتوى : من ترك الصلاة وزنى فهل ينفسخ نكاحه من امرأته
إذا كرر رجل الزنى وترك الصلاة مرة بعد مرة أي مرارا قبل زواجه، ثم تاب، ثم تزوج من عفيفة ثم أصر على الزنى وترك الصلاة والتوبة مرة بعد مرة، فما حكم الإسلام في هذا الرجل؟ أيترك امرأته أم يجوز بينهما الزواج؟ إن قيل يجوز لهذا الرجل بعد التوبة أن ينكح عفيفة لكن بعد زواجه وقع في الزنى وترك الصلاة مرارا أي لم يتب توبة نصوحا، والآن وقع في قلبه شك هل بينه وبين امرأته نكاح أم لا؟ لأن الأمر كما قلت وقوع هذا الرجل في الزنى وتركه الصلاة قبل زواجه وإصراره على الزنى وتركه الصلاة بعد زواجه أيمنع هذا الرجل وامرأته أن يستمرا في الزواج أم لا؟ أيعد فعله للفاحشة بعد زواجه طلاقا لزوجته أم لا؟ وإن عد طلاقا، فهل بينهما نكاح أم لا؟ وإذا تاب هذا الرجل الآن وندم على فعله للفاحشة وعزم أن لا يعود، فهل يرخص الإسلام في أن يدوم الزواج بينهما؟ وإن رخص الإسلام في أن يدوم الزواج بينهما، فماذا يصنع هذا الرجل الآن؟ وإن تزوج رجل من عفيفة ولم يتب بعد الزنى وترك الصلاة ثم داوم على الزنى وترك الصلاة بعد زواجه، فهل يجوز بينهما الزواج؟ أسألكم الجواب بدليل قاطع مع السرعة، لأن أحواله خطيرة جدا، وله بنتان وكلاهما في بيت واحد يعشان أزواجا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا من أفحش الذنوب وأكبر الكبائر وإذا وقع من محصن كان أشنع وأقبح، لكن وقوع الزوج في الزنا لا ينفسخ به النكاح قال ابن قدامة رحمه الله: وَإِنْ زَنَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ، أَوْ زَنَى زَوْجُهَا، لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وأما ترك الصلاة: فمن أعظم الذنوب، وإذا كان تركها جحودا لفرضيتها فإنه كفر مخرج من الملة بلا خلاف، وأما تركها كسلا من غير جحود فالجمهور على أنه ليس كفرا مخرجا من الملة، وانظر الفتوى رقم: 177285.
وعليه، فإن كنت تركت الصلاة من غير جحود لها فنكاحك صحيح لم ينفسخ، لكن عليك التوبة النصوح، وكذلك لو كنت قبل الزواج تاركا للصلاة كسلا ـ غير جاحد لها ـ ووقعت في الزنا ـ غير مستحل له ـ ثم تزوجت مسلمة عفيفة قبل توبتك فنكاحك صحيح ـ إن شاء الله ـ لأن نكاح الفاسق للمسلمة العفيفة صحيح ما دام مسلماً، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح.
ونكاح الزاني للعفيفة مختلف في صحته، وتراجع الفتوى رقم: 164437، للاطلاع على بعض تفاصيل المسألة.
والله أعلم.