عنوان الفتوى : زواج الزاني قبل التوبة
شاب زنا ثم إنه أراد أن يتزوج، فنصحه بعض الناس بأنه يجب عليه التوبة. ويحرم عليه الزواج حتى يتوب، ولم يصغ إليهم وتزوج وأنجب. هل عقده باطل؟ وما حكم الأبناء هل ينسبون إليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في زواج الزاني قبل التوبة، فجمهورهم على جوازه، وذهب الإمام أحمد وطائفة من السلف إلى عدم جوازه إلا بعد التوبة، وقد بينا تفصيل هذه المسألة في الفتويين: 38866 ، 67475. وهذا من جهة العموم، وبخصوص الحالة المسؤول عنها، والتي قد وقعت فعلا، فاعتبارا بما ذهب إليه الجمهور - وهو قول معتبر - فإن هذا الزواج صحيح إذا تم مستوفيا شروط الصحة من وجود الولي والشهود ونحو ذلك، وانظر هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766. وما أنجب من أولاد فإنهم ينسبون إليه.
وننبه إلى وجوب الحذر من الزنا وعدم التساهل في وسائله التي قد تقود إليه من الخلوة أو الاختلاط المحرم ونحو ذلك، كما أن الواجب على من وقع في الفاحشة المبادرة إلى التوبة النصوح قبل أن يدركه الموت فيلقى ربه على معصية، فذلك من أسباب الخسران.
والله أعلم.