عنوان الفتوى : هل على الأرض المؤجرة زكاة؟
كنا نمتلك مبلغا من المال في صورة ذهب للادخار ولم يبلغ النصاب، وفي نهاية شهر 7 من العام الماضي بدأنا ندخر أيضا ذهبا واكتمل النصاب نهاية شهر 8 وادخرنا عدة شهور أخرى بعده في صورة ذهب، وبعد ذلك لم نشتر ذهبا وادخرنا النقود كما هي، لأننا كنا نرغب في شراء قطعة أرض زراعية بهدف الاستثمار، وفي نهاية شهر 12 أو بداية يناير بعنا الذهب كله واشترينا الأرض بثمن الذهب والنقود التي كانت معنا، يعني أن الشراء تم في شهر يناير والاستلام كان في شهر مارس، وهذه الأرض تم تأجيرها منذ شهر مارس ولا أعلم مبلغ الإيجار، لأن المستأجر قال بمثل ما يؤجر الناس، والإيجار يكون سنويا، وهو لم يدفع شيئا حتى الآن، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أن الزكاة تحسب بالحول الهجري لا الميلادي، فعليكم أن تعرفوا التاريخ الهجري الذي بلغ فيه هذا الذهب نصابا، ثم إن كنتم اشتريتم هذه الأرض بنية التجارة فالواجب عليكم إخراج الزكاة عند حولان حول الأصل الذي اشتريتم به هذه الأرض وهو الذهب، فإن حول عروض التجارة يعتبر بالأصل الذي اشتريت به إن كان زكويا، ولتنظر الفتوى رقم: 127847.
فإذا حال الحول قومتم هذه الأرض وأخرجتم زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها، وأما إن كنتم اشتريتم الأرض لا بنية التجارة فقد انقطع الحول بشرائكم لها ولا تجب عليكم الزكاة فيها، وإنما تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول من وقت قبضكم لها، ونحب أن نبين أن من شروط صحة الإجارة كون الأجرة معلومة وأن جهالة الأجرة مانعة من صحة العقد، ولتنظر الفتوى رقم: 180599.
والإجارة على هذا الوجه ـ وهو بمثل ما يؤجر به الناس ـ يرى صحتها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ قال ابن القيم: وجواب شيخنا ابن تيمية صحة البيع بدون تسمية الثمن فانصرافه إلى ثمن المثل كالنكاح والإجارة كما في دخول الحمام ودفع الثوب إلى القصار والغسال واللحم إلى الطباخ ونظائره، قال: فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة بالنص والإجماع في النكاح وبالنص في إجارة المرضع في قوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ـ وعمل الناس قديما وحديثا عليه في كثير من عقود الإجارة وكذلك البيع بما ينقطع به السعر وهو بيع بثمن المثل، وقد نص أحمد على جوازه وعمل الأمة عليه. انتهى.
وإنما يجب عليكم إخراج زكاة الأجرة إذا استقر ملككم لها وذلك باستيفاء المستأجر المنفعة على المفتى به عندنا، ولتنظر الفتوى رقم: 140611.
وللاطلاع على الخلاف في المسألة تنظر الفتوى رقم: 158279.
والله أعلم.