عنوان الفتوى : لا يجزئ في الكفارة توزيع طعام ستين مسكينا على ثلاثين فقط
كان علي كفارة إطعام 60 مسكينا، وقد أعطيت ابن عمي المبلغ المحدد لإطعام 60 مسكينا لتوزيعها، ولكنه أخذ المبلغ وقام بشراء لحوم بالمبلغ المحدد وقام بتوزيعه على 30 شخصا فقط، ولم يخبرني بذلك إلا بعد وقت طويل. فهل ما زلت مطالبا بأداء الكفارة مرة أخرى أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعل ابن عمك خطأ، فكان عليه أن يشتري طعاما من أوسط ما تطعمون أهليكم ويوزعه على ستين مسكينا، ولا يكتفي بتوزيع اللحم وحده على ثلاثين؛ لأن دفع الكفارة لأقل من العدد المحدد لها في نصوص الوحي لا يجزئ عند جمهور أهل العلم -وهو الراجح المفتى به عندنا-، وانظر الفتوى رقم: 117108 وما أحيل عليه فيها.
أو يوزع المبلغ الذي أعطيته على ستين مسكينا إن كان ذلك أنفع لهم، وانظر الفتوى رقم: 78467.
ونظرا لجواز دفع القيمة ولزوم العدد -ستين- فإذا كان ابن عمك قد أطعم ثلاثين مسكينا من اللحم فيجب عليك أن تكمل الكفارة بأن تطعم ثلاثين آخرين.
قال ابن قدامة في المغني: ولو دفع ستين مدا إلى ثلاثين فقيرا من كفارة واحدة أجزأه من ذلك ثلاثون ويطعم ثلاثين آخرين.
وعلى ابن عمك ضمان ما أعطى لغير مستحقيه ما لم تسامحه في ذلك؛ فقد بينا من قبل أن الوكيل يضمن ما نشأ عن مخالفة أمر موكله، وانظر الفتوى رقم: 15522.
هذا وننبه إلى أن التكفير بإطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار أو قتل الخطإ عند القائل به لا يصح إلا بعد العجز عن عتق رقبة مؤمنة وعن صيام شهرين متتابعين، وكذا الحال في الجماع في نهار رمضان على القول المرجح عندنا.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 192، 1104، 5914.
والله أعلم.