عنوان الفتوى : الزوجة مع الوالدين والبنات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من محمد عثمان قال توفى المرحوم حمدان أحمد عن والده ووالدته وزوجته وثلاث بنات من زوجته وترك مبلغ 60 جنيها فما نصيب كل منهم
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالده السدس فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن - فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولوالده أربعة أسهم ولوالدته أربعة أسهم ولبناته ستة عشر سهما بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |