عنوان الفتوى : المسافر إن قدم في نهار رمضان فجامع فما حكمه وهل على الزوجة المطاوعة كفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل أسكن مدينة الطائف، وقد سافرت إلى أهلي في الجنوب، وجامعت امرأتي في نهار رمضان. فهل أقضي وأكفر بالإطعام أم أكتفي بالقضاء؟ وهل لزوجتي أن تكفر أيضا مع أنها غير مكرهة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

فالجماع في نهار رمضان موجب للكفارة الكبرى، والذي عليه جماهير أهل العلم هو أن الكفارة على الترتيب ولا يجزئ الإطعام فيها إلا بعد العجز عن العتق والصيام، فهي أولا تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. ودليلها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال: لا.. الخ. الحديث. 
لكن ما ذكرته من جماعك لزوجتك في نهار رمضان يحتمل عدة احتمالات، ويختلف الحكم فيه باختلاف تلك الاحتمالات، وذلك على النحو التالي:

1ـ أن تكون قدمت في نهار رمضان لمكان زوجتك وأنت مفطر لأجل السفر. ففي هذه الحالة لا كفارة عليك بل يلزمك قضاء ذلك اليوم فقط.

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر، فأجاب: لا حرج عليه في ذلك، لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة، ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان، كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً، لأنه يفسد عليها عبادتها، ويجب عليها أن تمتنع منه. انتهى.
2ـ أن تكون قدمت من سفرك نهارا وأنت صائم ثم جامعت زوجتك عمدا، فقد ارتكبت محرما ولزمتك  الكفارة الكبرى عند جمهور أهل العلم إضافة إلى القضاء كما ذكرنا في الفتوى رقم :  127867.

3ـ أن تكون قدمت ليلا ثم جامعت زوجتك نهارا عمدا. فقد لزمتك الكفارة مع القضاء بلا خلاف بين أهل العلم، كما تقدم ذكره في الفتوى رقم: 33656.

أما زوجتك فلا تلزمها كفارة على القول الراجح عندنا ولو كانت قد طاوعتك على الجماع، بل عليها التوبة وقضاء ذلك اليوم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 125159.

والله أعلم.