عنوان الفتوى : هل يشرع الذكر عند المرور بآية تقتضيه في صلاة النفل والفريضة
أرجو تحقيق القول في ما يلي: إذا قرأ الإمام قول الله تعالى :[ إن الله وملائكته يصلون على النبي ..] الآية، أو قرأ آيةً فيها تسبيح أو دعاء أو تكبير أو تهليل، أو قرأ قول الله تعالى: [ أليس الله بأحكم الحاكمين ] فيقول المأموم: بلى, ونحو ذلك. فهل يشرع للمأموم - في الفريضة والنافلة كالتراويح وغيرها- أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- وبصوتٍ عالٍ ؟ لقد سألت أحد طلبة العلم هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره لك الأخ المشار إليه قريب من الصواب، فقد ذهب الجمهور كما نسبه إليهم النووي إلى مشروعية ذكر الله تعالى عند المرور بآية تقتضيه لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، فإذا مر المصلي بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية سؤال سأل وهكذا، ودليله حديث حذيفة المشهور، ونقل النووي الكراهة عن الحنفية، وكأن مستندهم الأمر بالإنصات لقراءة الإمام، وذهب الشيخ العثيمين إلى التفصيل فقال بالمشروعية في النافلة والجواز في الفريضة، وتفصيل الأقوال وأدلتها مبسوط في الفتوى رقم: 136357 فانظرها ففيها كفاية في هذه المسألة إن شاء الله.
والله أعلم.