عنوان الفتوى : هل يشرع الذكر عند المرور بآية تقتضيه في صلاة النفل والفريضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو تحقيق القول في ما يلي: إذا قرأ الإمام قول الله تعالى :[ إن الله وملائكته يصلون على النبي ..] الآية، أو قرأ آيةً فيها تسبيح أو دعاء أو تكبير أو تهليل، أو قرأ قول الله تعالى: [ أليس الله بأحكم الحاكمين ] فيقول المأموم: بلى, ونحو ذلك. فهل يشرع للمأموم - في الفريضة والنافلة كالتراويح وغيرها- أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- وبصوتٍ عالٍ ؟ لقد سألت أحد طلبة العلم هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره لك الأخ المشار إليه قريب من الصواب، فقد ذهب الجمهور كما نسبه إليهم النووي إلى مشروعية ذكر الله تعالى عند المرور بآية تقتضيه لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، فإذا مر المصلي بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية سؤال سأل وهكذا، ودليله حديث حذيفة المشهور، ونقل النووي الكراهة عن الحنفية، وكأن مستندهم الأمر بالإنصات لقراءة الإمام، وذهب الشيخ العثيمين إلى التفصيل فقال بالمشروعية في النافلة والجواز في الفريضة، وتفصيل الأقوال وأدلتها مبسوط في الفتوى رقم: 136357 فانظرها ففيها كفاية في هذه المسألة إن شاء الله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
قطع الصلاة بين الجواز وعدمه
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
قطع الصلاة بين الجواز وعدمه
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس