عنوان الفتوى: لا يجوز لك أخذ شيء من مال صاحبك إلا بإذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم أنا اعمل في مزرعة لإنتاج الألبان ويتم صرف لترين لي ولعائلتي يومياً وأحيانا لا تكفيني حيث أن لدي أطفالاً فهل لي أن أحصل على كمية إضافية تكفيني بدون علم صاحب المال مع العلم أني أعلم تماما أن الكمية التي آخذ منها ليست للتسويق وإنما للإتلاف في اليوم التالي وهل يحق للذين لا يتم صرف أي كمية لهم؟ هل لهم الحق بأن يحصلوا على ما يكفيهم فقط بدون علم صاحب المال؟ وجزاكم الله خيرا ،،،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز لك ولا لغيرك من الموظفين في المزرعة أن تأخذوا شيئاً من اللبن إلا ما أذن فيه مالك المزرعة، لأنه مال له لا يجوز أخذه إلا بأذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" [رواه مسلم وغيره]. لكن ينبغي أن تنبه صاحب المزرعة أن هذا اللبن سيتلف ولا ينتفع به هو ولا غيره وهذا لا يجوز، لأنه ممكن تفاديه بأن يؤذن فيه لمن ينتفع به. وتنبهه أيضا أنه إن أحسن النية في ذلك سيكون له أجره موفى كاملاً. وأظن أنك إذا نبهته إلى هذا الشيء لن يمانع في أن يأذن لكم فيما ليس صالحاً للتسويق مما سيكون مصيره الإتلاف. والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط