عنوان الفتوى : حكم إقامة جمعية عائلية بقصد التكافل وهل يشرع إجبار أفراد العائلة على الاشتراك فيها
نحن عائلة كبيرة شكلنا جمعية للعائلة هدفها التكافل وخاصة في المناسبات حيث اتفقنا أن كل من يريد أن يتزوج نقدم له إعانة وحددنا مبلغ 250ألفا للرجل أي العريس و500 ألف لأبي العروس إن كان من العائلة ويعتبر الدفع إجباريا على كل شخص، وسؤالي: هل هذا جائز؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر من قصد التعاون والتكافل بين أفراد العائلة فلا حرج في هذا العمل، بل هو مندوب، لأنه من التعاون على الخير، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن جمعية تعاونية بين أفراد قرية، فأجاب: اطلعت على بنود الجمعية فلم أر فيها ما يمنع إنشاءها إذا كان مقصود المشترك التعاون دون التعويض والاستفادة من الصندوق، لأنها بنية التعاون تكون من باب الإحسان، وبنية التعويض والاستفادة تكون من الميسر المحرم.
لكن يشترط لجوازها أن يدفع المشتركون الأموال برضاهم، أما إذا كانوا مكرهين على الدفع ولو حياء فلا يحل ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرىء إلا عن طيب نفس منه. رواه البيهقي.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف.
والله أعلم.