عنوان الفتوى : تغطية المرأة وجهها أمام غير المحارم واجب
هل لبس النقاب فرض أم سنة؟ مع ذكر الدليل لذلك ويوجد حديث أن إحرام المرأة هو خلع النقاب والقفازين فهل هذا هو الدليل؟ وإن كانت امرأة غير منتقبة فبماذا تحرم؟ وهل حقا أن المنتقبة لها أجر كبيرا جدا في أوقات الصيام والحر الشديد عن صبرها علي ذك الحر والصيام؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية المرأة وجهها واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق لنا بيان ذلك بأدلته في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 8287. وتجدين فيها من جملة الأدلة حديث: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " وقول ابن العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها اهـ.
وبهذا يتبين أن كشف المرأة وجهها وكفيها عند الإحرام بالحج أو العمرة ليس بواجب، وإنما الواجب عليها أن لا تغطيهما بالقفاز والنقاب خصوصا، ولها أن تغطي بغير ذلك من السواتر، وذلك كحال الرجل المحرم فإنه لا يجوز له لبس القميص على جسده، ولكن يجوز له أن يتغطى به أو بغيره.
فالممنوع على المرأة هو خصوص القفازين ـ وهما اللباس المفصل على الكفين ـ والنقاب ـ وهو اللباس المفصل على الوجه ـ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7088.
وأما أجر المرأة على نقابها وعلى ما يسببه له من مشقة، فلا ريب فيه، فإن الأجر على قدر المشقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 151649. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. رواه مسلم وقال النووي في شرح هذا الحديث: هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة, والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة اهـ. وقال المناوي في (التيسير): لأن الجزاء على قدر المشقة غالبا اهـ.
والله أعلم.