عنوان الفتوى : البيع قبل التملك باطل

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

يا شيخ أنا من سلطنة عمان سني المذهب قمت ببيع إيصال أرض صناعية لشخص مقابل 30000 ألف ريال سعودي ولكن البيع كان عبارة عن صك دين فلا يوجد ما يسمى ببيع الإيصال ولا يعترف به في الدولة .وإنما كان اتفاقا ووعدا شفهيا أن هذا الدين يعتبر بيعا للأرض. وأن أتنازل عن ملكية الأرض له عند استلامها من الحكومة بعد عدة سنوات لا نعلم عددها ولا نعلم إن كنت سأستلمها أصلا فربما يتغير القانون أو تتغير الأحوال في البلد ..وللإيضاح أكثر فهذا الإيصال هو ورقة تسلمني إياها حكومة سلطنة عمان والتي يحق لي من خلالها استلام الأرض الصناعية عندما يتم الانتهاء من تخطيط الأراضي الصناعية وسحب القرعة وعادة يأخذ الأمر سنوات طويلة لحين استلام ملكية الأرض..وقانون الدولة لا يعترف ببيع الإيصالات.. استلمت هذا الإيصال من الحكومة سنة 1997 تقريبا .وقبل عدة أشهر تم سحب القرعة وحصلت على ملكية الأرض..وكنت على وشك تنازلي عن ملكية الأرض للشخص الذي اشترى الإيصال مني قبل عدة سنوات من الآن بدون أخذ أي مبلغ إضافي على ال 30000 السابقة..وذلك بناء على اتفاقنا السابق.. ولكن قبل أن يتم ذلك علمت أن مثل هذا البيع لا يصح ..لأنه بيع ما لا تملكه أصلا. فعند ذلك اتصلت بأحد المشايخ في مكتب إفتاء الدولة وأخبرته بالقصة..فقال إن البيع الذي تم لا يصح..ويعتبر مبلغ ال30000ألف ريال هو كدين ..يجب إرجاعه بدون زيادة أو نقصان إلى صاحبه..وعلل ذلك أن هذا البيع يعتبر بيع ما لا تملكه أصلا..فربما مات صاحب الإيصال أو تغير قانون الدولة .فكيف سيبيعه الأرض عند ذلك؟ وعندما أخبرت الذي اشترى الإيصال مني بهذه الفتوى رفض رفضا تاما.ورفض استلام مبلغه..ورفض أن يأخذ حق الشفعة في شراء الأرض بمبلغ أقل من قيمة السوق بحيث يستفيد الطرفان.فما هو قولكم في مثل هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا البيع باطل لأن الأرض غير مملوكة لك ولا تقدر على تسليمها، وإنما هو مجرد وعد من الدولة بمنحك إياها ولم تستقر في ملكك استقرارا حقيقيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وبناء عليه فعليك أن تعيد إلى صاحبك ما دفع إليك إلا إذا شئتما تجديد العقد على الأرض بعد ما ملكتها بمثل الثمن السابق أو أقل منه أو أكثر فلا حرج عليكما حينئذ. وأما العقد السابق بينكما فباطل ولا حق لصاحبك في الأرض؛ إذ لا يصح بيعها قبل تملكها.

والله أعلم.