عنوان الفتوى : هل يعطي بنته المتزوجة من الزكاة لدراستها الجامعية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا امرأة متزوجة ونفقتي على زوجي ولكني أدرس بالجامعة وهذه الجامعة لها رسوم مالية وزوجي لا يستطيع أن يدفع لي هذه الرسوم هل يجوز أن يعطيني أبي جزءا من زكاته لأصرفها على دراستي الجامعية ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فلا يجوز لأبيك ولا لغيره أن يعطيك زكاة ماله ما دمت مكفية بنفقة زوجك, والدراسة الجامعية ليست من مصارف الزكاة في الأصل كما بيناه في الفتوى رقم: 140755، والفتوى رقم: 58739, ومن جوزوا من الفقهاء دفع الزكاة لطالب العلم فقد قيدوا ذلك بشروط تجدينها في الفتوى المشار إليها أخيرا وكذا في الفتوى رقم: 164809 ، فإن توفرت فيك تلك الشروط جاز لك الأخذ من الزكاة ودفعها في دراستك؛ وإلا لم يجز بناء على الأصل.
والله أعلم.