عنوان الفتوى : هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر
إذا دخلنا مسجدا ثم وجدنا أن به قبرا هل يجب علينا أن نخرج أم نصلي, وإذا شرع أحدنا بالسنة هل نخرجه من الصلاة؟(وكيف هل نقول له اقطع صلاتك بالمسجد قبر؟) أم ننتظر حتي ينتهي ونخرج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فقد سبق لنا أن ذكرنا أقوال الفقهاء في حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر في الفتوى رقم: 40826, والقول المختار المفتى به عندنا أنه إذا كان القبر داخل المسجد وليس خارجه فإن الصلاة فيه لا تصح للأدلة الواردة في منع اتخاذ القبور مساجد والنهي عن الصلاة فيها , قال ابن القيم في زاد المعاد عن الصلاة في المسجد الذي به قبر :
وَلَا يَجُوزُ وَلَا تَصِحّ الصّلَاةُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ لِنَهْيِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ وَلَعْنِهِ مَنْ اتّخَذَ الْقَبْرَ مَسْجِدًا أَوْ أَوْقَدَ عَلَيْهِ سِرَاجًا ... اهــ .
وعلى هذا القول لا يجوز لكم الصلاة في المسجد المشار إليه ولا تصح الصلاة فيه إذا كان القبر داخل المسجد , ومن شرع في الصلاة فيه من غير علم بوجود القبر لكم أن تنبهوه وهو في الصلاة وتخبروه بوجود القبر من غير أن تأمروه بالخروج من الصلاة فلربما كان مقلدا لمن أفتى بصحة الصلاة فيه .
والله أعلم.