عنوان الفتوى : حكم الترويج للسلع في المساجد
أخ لي يريد أن يطرح هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تمكين هذا الشخص من إلقاء دروسه ومواعظه فلا حرج فيه إذا كان ممن ينتفع الناس بوعظه، ولكن ينبغي أن يمنع من استغلال تلك الدروس والمواعظ للترويج لتجارته، وذلك ليكون وعظه وتذكيره خالصا لوجه الله عاريا عن شائبة طلب العوض الدنيوي، ولئلا يشوه صورة الدعوة والدعاة عند العامة فيقل انتفاعهم، ولينزه للمساجد عن أن تكون محلا للدعاية للسلع والترويج لها فإن المساجد لم تبن لهذا، وانظر الفتوى رقم: 53178
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد كالإعلان عن حملة للحج والعمرة.
فأجاب بقوله: أما ما كان إعلانا عن طاعة فلا بأس به؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ما كان لأمور الدنيا، فإنه لا يجوز، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج. فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي، فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل. انتهى.
والله أعلم.