عنوان الفتوى : حلفت بتحريم زوجها عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في حالة غضب شديد قررنا ـ أنا وزوجي ـ الانفصال على أن نظل نعيش في بيت واحد من أجل الأولاد، ووقتها حلفت بتحريم نفسي عليه، فما حكم الحلف على القرآن إذا رغبنا في العودة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أنه ينبغي للزوجين الحرص على نبذ الخلاف بينهما والتغلب عليه بواسطة الحوار والتفاهم وليس باللجوء إلى الطلاق فإنه ليس الحل الأمثل للخلاف بين الزوجين، بل ينبغي تفاديه ما أمكن بالتفاهم والصبر، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 102962.

وبخصوص قولك: قررنا أنا وزوجي الانفصال ـ فإن كان معناه أن زوجك لم يتلفظ بالطلاق، بل اتفقتما على ترك المعاشرة الزوجية فهذا لا يحصل به طلاق، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 175579.

وبالتالي، فالعصمة باقية ولكما أن تعودا لحالكما قبل قرار الانفصال ولا إثم عليكما، وحلفك بتحريم نفسك عليه لا يؤثر على العصمة، ولا حق لك في الحلف ولا الامتناع عن زوجك فهو صاحب العصمة وبيده الطلاق، وتحريمك لنفسك عليه من باب تحريم الحلال، والمفتى به عندنا أنه تلزم فيه كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 17696.

وإن كان زوجك قد تلفظ بالطلاق فإن كان طلاقا رجعيا بأن كان واحدة أو اثنتين فله أن يراجعك قبل تمام العدة، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719

وإن انقضت العدة فلا تحلين له إلا بعقد جديد، وإن كان الطلاق قد وقع ثلاثا فلا تحلين لزوجك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره ثم يطلقك بعد الدخول.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟