عنوان الفتوى : طلقها بالرسائل مرات وفي الحيض وحال الغضب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا مسلم أمريكي تزوجت منذ فترة ، ولم يكن لي علم بأحكام الطلاق ، حيث أخبرني صديق أنني إذا أردت أن أطلق زوجة مرة واحدة ، فيجب أن أقول لها كلمة الطلاق ثلاث مرات . أول طلقة ، أرسلت لها برسالة نصية بكلمة الطلاق ثلاث مرات ، في ثلاث رسائل حينما كانت زوجتي في الهند ، لا أعرف لماذا طلقتها ؟ ، ولا أعرف هل كنت أنوي الطلاق أم لا ؟ . لقد سأل أخوها "حافظًا" ، فأخبره أن الرسائل غير جائزة في الطلاق . ثم طلقتها مرتين بعد ذلك ، في المرة الأولى قلت لها : كلمة الطلاق مرتين ، وفي المرة الثانية، قلت لها : كلمة الطلاق ثلاث مرات ، وكنت غضبانا جدا في هاتين المرتين ، كما أنها كانت في حالة حيض . كما أني كنت أجامع زوجتي بين كل دورتي حيض ، ولقد سمعت شيخا في التلفاز يقول : إنه لا يحدث أن يجامع الرجل زوجته ثم يصبح فيطلقها، أي لا يقع الطلاق لأن بينهما ود ووئام. كما أني لا أعرف الطلاق الضمني ، ولا أعرف ماذا كانت نيتي وأنا أقول هذا الكلام. كما أن زوجتي تقول لي : إنني لم أطلقها ؛ لأنها لم تسمعني وأنا أقول لها كلمة الطلاق أثناء غضبي ، وأن هذا يحتاج إلى شهود ؟ كما أني قرأت فتوى للأحناف على الإنترنت تقول : إن الإنسان لو طلق زوجته بكلمة الطلاق ثلاثا ، فإنها تقع ثلاثًا ، لكني قرأت على موقعكم كلامًا مختلفًا. فما رأيكم في حالتي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
أولا :
الطلاق بالكتابة أو عبر الرسائل البريدية أو رسائل الجوال يقع بشرط نية الطلاق ، أو قرينة تدل على إرادة الطلاق .
وأما إن كتب ذلك تجريبا للخط ، أو بنية غم أهله دون نية طلاقها ، فلا يقع .
لكن إذا شككت في نيتك عند كتابة الرسالة ، أو نسيتها : وقع طلاقك .
وينظر : سؤال رقم (72291) .
ولا يشترط في الطلاق أن تسمعه الزوجة ، ولا أن يحضره شهود .
ثانيا :
الطلاق في الحيض ، وفي الطهر الذي جامع فيه الإنسان أهله ، لا يقع على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (72417) .
ثالثا :
الطلاق في الغضب الشديد لا يقع ، وينظر : سؤال رقم (96194 ) .
وطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح ، سواء قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أو قال : أنت طالق ثلاثا ، أو بالثلاث .
وإذا طلق الرجل زوجته ودخلت في العدة ، ثم عاد وطلقها قبل أن يراجعها ، لم يقع الطلاق الثاني على الراجح ، لأن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد ، أو رجعة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 94).
وبناء على ما سبق يمكنك معرفة عدد الطلقات التي حسبت عليك .
وعلى الأزواج أن يتقوا الله تعالى وألا يتخذوا آيات الله هزوا ، وأن لا يتلاعبوا بالطلاق ويستعملوه في غير ما وضع له .
والله أعلم .