عنوان الفتوى : المطلقة الرجعية هل يجوز لزوجها إخراجها من بيته قبل انقضاء عدتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج طلق زوجته وقال لها أنت طالق بعد خلاف نشب بينهما، وهما مصريان والآن يقيمان بأمريكا وقال لها أن تجهز نفسها لتنزل إلى مصر لكي تطلق طلاقا بائنا، مع العلم أنه طلقها وقت الحيض، لكنها لا تعرف هل كان يعرف أنها كانت في وقت حيض وقتها أم لا وعندما أبلغته أنه عندما طلقها كانت في الحيض وكان لابد أن يراجعها ويحدد موقفه إذا كان طلقها أم لا لم يكترث وقال لها ستطلقين طلاقا بائنا في مصر، وهي الآن في حيرة من أمرها ولا تعرف ماذا تفعل؟ وهل تنزل إلى مصر؟ أم تنتظر انتهاء أشهر العدة في أمريكا، وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق في الحيض أو طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم إلا أنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظري الفتوى رقم: 5584.

فإن كان هذا الزوج قد طلق زوجته دون الثلاث بغير عوض فمن حقه مراجعة امرأته قبل انقضاء عدتها، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته ولا يجوز لها أن تخرج قبل انقضاء عدتها، والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من الحيض، جاء في شرح منتهى الإرادات: وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ مُطَلِّقِهَا لَا فِي الْإِحْدَادِ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَصًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ {الطلاق: 1} وَلَا يَخْرُجْنَ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا، كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا أَيْ الْعِدَّةِ.

والله أعلم.