عنوان الفتوى : طلقها الثانية والثالثة بناء على قول من أخبره أنه يجب أن يفعل ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عشت أنا وزوجتي سنتين قاسيتين ، لم ننعم فيهما بالسعادة ولا المتعة بل عشنا فيها في خلافات ومشاكل حتى طلقتها ، ولكن للأسف بسبب جهلنا في الدين أخطأت في طريقة الطلاق ولا أعرف كيف أعالج ذلك ، لذا أريد نصيحتكم يا شيخ لأنها مسألة أسرة إما أن يجمع شملها أو أن تتفرق بلا رجعة . في أول طلقة طلقتها ، كنت قد طلقتها برغبتي وإرادتي ، وبعدها أخبرها شخص أنها لابد أن تطلق ثلاث مرات ، بمعنى أنه بعد ثلاثة أشهر يجب عليّ أنا كزوج أن أطلقها الطلقة الثانية ، وبعد ستة أشهر يجب عليّ أن أطلقها الطلقة الثالثة . لذا فقد انتابني غيظ شديد وغضب فقمت بتطليقها الطلقة الثانية بعد ثلاثة أشهر، دون رغبة مني ولكن على اعتقاد أن هذا فرض عليّ ، وبعد مرور ستة أشهر طلقتها الطلقة الثالثة على اعتقاد مني أني لو لم أطلقها الطلقة الثالثة لأصبحت مذنبًا وتحملت وزرًا ، وكان هذا بسبب فتوى جاهل لا يفقه شيئًا ، ولكننا اقتنعنا بكلامه ، ولم نستشر أحدًا غيره . وبعد عام من هذا الأمر، درست على يد شيخ وحينما شرحت له ولزملائي هذه المشكلة قالوا :"سبحان الله" إن طلاقك الثاني والثالث لم يقعا ؛ لأنك كنت تعتقد أنه واجب عليك وفرض عليك أن تفعله ، ولكن أريد أن أستوثق من هذا الكلام ، وآخذ رأي فضيلتكم في هذه المسألة ، هل وقع طلاقي الثاني والثالث بهذه الطريقة وبهذا الاعتقاد ؟ مع العلم أن لي ابنا من زوجتي هذه ، وأنا لم أره منذ عامين ، ولا أملك مصاريف السفر لأسافر إليها، لذا فأنا أريد أن أعرف الآن ، هل هي ما زالت تحل لي أم أنها لا تحل لي إلا بعد زواج من شخص آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
إذا كنت لم تتلفظ بالطلاق الثاني والثالث إلا بناء على أنه واجب ، كما قيل لك ، فإن هذا الطلاق لا يقع على الراجح ، لأن من بنى طلاقه على سبب ، ثم تبين عدمه ، لم يقع طلاقه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة . وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟
والجواب : الحمد لله ، إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد " .
انتهى من " فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3159) .
وينظر : سؤال رقم (36835) .
وقد أخطأ من أخبركما خطأ عظيما ، وتقوّل على الله بغير علم .
والمرأة التي تحيض : عدتها ثلاث حيضات ، لا ثلاثة أشهر ، وإذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ، ولم يرجعها في العدة ، بانت منه بينونة صغرى ، فلا تحل إلا بعقد جديد .
وإذا تبين أن طلاقك الثاني والثالث لم يقعا ، والحال أنك لم ترجع زوجتك في عدتها من الطلاق الأول ، فإن زوجتك تكون قد بانت منك بينونة صغرى ، ولا ترجع إليك إلا بعقد جديد مستوف للشروط .
والله أعلم .