عنوان الفتوى : ضمان رأس المال يحول المضاربة إلى قرض
عندي سؤال حول الربا: أمي تبيع وتشتري أقمشة وفساتين وبعض الحاجيات النسائية وقالت لي ولأخي: إذا كنا نريد أن نزيد من المال الذي معنا أن نعطيها مالنا لكي تبيع وتشتري به وتعطينا ربع مالنا بعد كل شهر إلى أن ننسحب بأنفسنا أو تتوقف هي عن البيع والشراء وعندما يحصل ذلك تعيد لنا مالنا مع الفائدة ـ فأعجبتني الفكرة كأنني أدخر مالي وآخذ منها ربع مالي كل شهر وبعد الشهر الخامس يكون الربع الذي استلمه فائدة لي، مثال: أعطيتها 400 ريال فأصبح رصيدي صفراً فتعطيني هي بعد كل شهر 100 ريال وبعد أربعة أشهر سيكون المال الذي آخذه بعد ذلك فائدة لي وهكذا إلى ما شاء الله، وإذا أردت أن أنسحب أو توقف هي تجارتها فستعيد لي 400 ريال التي تخصني مع 100 ريال فائدة، فما حكم عملي هذا؟ وهل يعد ما نفعله ربا؟ أعتذر على الإطالة وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا العقد لما يؤول إليه في حقيقته من كونه قرضا بفائدة، وليس مضاربة مشروعة بسبب ضمان الأم لرأس المال وربح تعطيه كل شهر، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ـ وهو المضاربة ـ إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ
والمضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال ـ أنت ـ والعامل المستثمرـ أمك ـ فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته فلا بد أن يكون الاتفاق بينهما على أن لكل منهما حصة شائعة في الربح كثلث أو ربع أونصف ونحوه، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولا يتحمل العامل منها شيئاً، لأنه قد خسر جهده ووقته، فلا معنى لأن يتحمل أيضاً خسارة مادية، إضافة إلى أن يد العامل يد أمانة، وليست يد ضمان إلا إذا تعدى أو فرط، أو قصر في حفظ المال أو استثماره على الوجه المتعارف عليه بين التجار.
وبالتالي، فلو أردت إجراء المعاملة مع أمك فبين لها ذلك ليكون العقد صحيحا، وانظر الفتويين رقم: 5480، ورقم: 134737.
والله أعلم.