عنوان الفتوى : اشتراط ضمان المضارب لرأس المال
أخذ شخص من آخر مبلغا من المال وقال له إني سأتاجر فيه وأعطيك نصف المكسب ولا شأن لك بالخسارة لأن مكسبي مضمون. فهل هذا يعد ربا أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ذلك القول ممن أخذ المال على سبيل ضمانه وتحمله للخسارة إن كانت، وأن رأس مال صاحبه سيعيده إليه فهي مضاربة فاسدة وحقيقتها أنها قرض بفائدة، وليست استثمارا مشروعا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي: الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يُسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه.
وورد في مجلة الأحكام العدلية: المادة 1413-: المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة، ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال، وإذا ربح يكون شريكاً فيه.
وإذا فسد عقد المضاربة بسبب ضمان العامل لرأس المال ونحوه فإنه يستحق أجرة مثله عن عمله على الراجح، قال في المغني: الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله.
وفي بدائع الصنائع للكاساني: وأما حكم المضاربة الفاسدة، وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن.
وبناء عليه؛ فلا يصح اشتراط ضمان المضارب لرأس المال.
وللمزيد حول المضاربة وضوابطها انظر الفتاوى التالية أرقامها: 121158،3023، 78071.
والله أعلم.