عنوان الفتوى: حكم إنفاق البنت مال أمها كبيرة السن في حوائج الأم ومستلزمات بيتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي بعض المبالغ للوالدة وهي امرأة كبيرة في السن، فهل يجوز استخدامهما في مستلزمات بيتها والإنفاق عليها منها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك التصرف في مال أمك إلا فيما أذنت لك فيه نصا أوعرفا، ولو كانت قد فقدت عقلها وكنت أنت الوصي على مالها فتتصرف فيه بالإنفاق ونحوه وفق المصلحة، وانظر الفتوى رقم: 168083.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها
حكم حجر الأم على مال ابنها السفيه دون حكم قضائي
طلب الحجر على مال الوالد غير المدرك بسبب المرض ليس عقوقا
شروط الحجر على السفيه، ومن يقوم به
حكم تصرف أبناء المريض بالزهايمر في أمواله
نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف في المال دون علمه