عنوان الفتوى : مشروعية الفطر إن كان الصوم يؤثر على صحة المريض أو يزيد مرضه
الحمد لله الذي لايحمد علي مكروه سواه، فأنا عبد ابتليت بمرض سرطان في الدماغ قبل شهر رمضان الماضي، وعملت لي العملية بحمد الله ونجحت بفضل الله، ولكن الأطباء قالوا لي إنه لابد من علاج إشعاعي وكيماوي بعد العملية، وأفطرت طوال الشهر، ولكنني أخرجت من المال عن كل يوم ما يكفي لإفطار صائم، فهل علي قضاء؟ مع العلم أن في نيتي إذا شفاني الله أن أقضي الشهر كاملاً إن شاء الله، والآن الشهر الكريم قد اقترب وأخشي أن لا أستطيع الصوم هذا العام، فما الحل؟ مع العلم أنني لازلت آخذ العلاج الكيماوي، أفيدوني أفادكم الله ولا تنسونا من صالح دعائكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نسأل الله تعالى للأخ السائل الشفاء والعافية من مرضه هو وسائر مرضى المسلمين، أما بخصوص فطره في رمضان الماضي فلا حرج عليه فيه إن كان الصوم يؤثر على صحته أو يزيد في مرضه بإخبار طبيب ثقة ولكن عليه القضاء بعد الشفاء، قال تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
ولا يجب عليه الإطعام، ولا يجزئه عن القضاء إن كان المرض مما يُرجى برؤه، وانظر الفتوى رقم: 161787.
ثم إن كان يستطيع القضاء قبل حلول رمضان القادم وجب عليه ذلك، فإن لم يفعل لزمته كفارة التأخير، وهي مبينة في الفتوى رقم: 11653.
وإن لم يقدر على القضاء قبل ذلك فلا حرج عليه في تأخيره بسبب العذر، وما ذكر في حكم صيام رمضان الماضي يجري في حكم صيام رمضان القادم، فإن كان الصوم يؤثر على صحته لم يجب عليه الصوم، وعليه القضاء متى قدر عليه، ويرجع إلى الطبيب في معرفة ما إذا كان بإمكانه استعمال الدواء بالليل بدل النهار فيصوم أم أن ذلك يضر بصحته، كما أنه هو المرجع في تحديد المرض الذي يرجى برؤه من غيره، وأما إن كان المرض مما لا يُرجى برؤه، فالواجب عليه الفدية وهي أن يطعم مسكيناً عن كل يوم مداً من طعام، والمد يساوي بالوزن الحالي 750 جراماً تقريباً من أرز أو غيره ويكون من غالب قوت أهل البلد، فإن كان إفطار الصائم الذي دفع يقدر بثلاثين مدا من طعام على نحو ما ذكرنا أجزأه ذلك عن الفدية وإلا فعليه أن يخرج الفدية وهو مأجور على ما قدمه من إفطار الصائم ـ إن شاء الله تعالى ـ فإن قدر الله شفاءه فقد بينا في الفتوى رقم: 52316 ، خلاف العلماء في المريض مرضاً لا يرجى برؤه يفدي ثم يقدر على القضاء.
والراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه فعل ما أمر به كما أُمر، وانظرلمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 126977.
والله أعلم.