عنوان الفتوى : من أخذ ذهبا رهنا ثم سرق منه فهل يضمنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص استلف مالا وترك عند من أقرضه هذا المال قطعة ذهب كضمان، مع العلم أن قيمة قطعة الذهب أرفع من المال الذي استلفه ولما أراد سداد الدين واسترجاع قطعة الذهب علم أن قطعة الذهب قد سرقت وأراد صاحب الدين الذي سرقت منه هذه القطعة أن يعوض عنها بمال فلم يقبل صاحب القطعة وقال أنا متنازل ومسامح، وربما فعل ذلك من باب الحياء أو العادات، مع العلم أنه ما استدان هذا المبلغ البسيط في الحقيقة إلا لحاجته، فما حكم ذلك.؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب المذكور رهن في الدين بيد المرتهن وهو أمانة في يده، ومقتضى ذلك أنه غير ضامن له ما لم يتعد أويفرط في حفظه جاء في منار السبيل: وهو ـ أي الرهن ـ أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط.
 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. اهـ.

وبناء على ذلك، فلو كان الذهب المرهون  قد سرق دون تفريط من المرتهن في حفظه فلا ضمان عليه ولولم يسامحه صاحب الذهب، وأما لو كان فرط في حفظ الذاهب فعليه ضمانه، لكن ما دام صاحبه قد سامحه فلا حرج عليه، وأما احتمال كونه سامحه حياء فلا اعتبار لذلك فمجرد احتمال حياء صاحب الرهن عن المطالبة والإبراء لا تأثير له، بل العبرة بما صرح به.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها