عنوان الفتوى : طلقها قبل أن تسقط جنينها بساعات فمتى تبدأ عدتها
رجل عزم أن يطلق زوجته ، وأخذ أمتعته من البيت ، وتركه على أساس أن يطلقها ، وكانت حاملا ، وكلما ذهب إلى المأذون ليطلق زوجته يؤخره لاستكمال الأوراق المطلوبة ، ثم طلقها وعلم أنها سقطت ، ثم تبين له بعد مدة أنها سقطت قبل الطلاق بساعات ، وبعد شهر ونصف من الطلاق تبين أن في بطنها بقايا السقط وقامت بعمل عملية كحت وتنظيف الرحم فكم تكون عدتها ؟
الحمد لله
إذا كان الطلاق قد تم قبل إسقاط الجنين بساعات كما ذكرت ، فإن الحكم فيه وفي العدة
يتوقف على معرفة هل تُعد المرأة في هذه الحالة نفساء أم لا تعد ؟ وذلك أن الطلاق في
النفاس طلاق بدعي لا يقع ، على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (146967)
.
والمرأة إذا أسقطت جنينها : لا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما
تبين فيه خلق الإنسان ، والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ
مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ
كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ
سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ) رواه البخاري (3208) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :
" ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم
يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة
، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون
يوماً " انتهى .
وينظر : سؤال رقم (37784)
ورقم (81586) .
وعليه فهذه المرأة التي حصل
لها الإجهاض ، إن كان إجهاضها قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس
، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة ، والطلاق يقع عليها ، وعدتها ثلاث حيض
تبدأ بعد انقطاع دم الاستحاضة ومجيء الحيض .
وإن كان إجهاضها بعد الثمانين وقد ظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف
ونحو ذلك ، فالدم النازل عليها دم نفاس ، والطلاق لا يقع عليها لأنه حصل أثناء
نفاسها .
وأما ما بقي في رحمها ككيس الجنين ونحوه ، فلا يترتب عليه شيء .
والله أعلم .