عنوان الفتوى : حكم نكاح امرأة نكاحها فاسد قبل الفسخ أو الطلاق
تزوج صديق لي بامرأة بعقد، وبعد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الفاسد لا يجوز الاستمرار عليه، وله حالتان:
الأولى: أن يكون مختلفا في فساده كوقوعه بلا ولي أو بلا إشهاد عند العقد فهذا إذا أرادت صاحبته أن تتزوج فلا بد فيه من فسخ أو طلاق عند أكثر أهل العلم، فإن تزوجت قبل الفسخ أو الطلاق فهي آثمة ونكاحها باطل.
الثانية: أن يكون النكاح مجمعا على فساده كنكاح الخامسة أو المعتدة مثلا فلا يحتاج لفسخ ولا طلاق، وبالتالي فيجوز للمرأة الزواج من شخص آخر من غير فسخ ولا طلاق، لأن النكاح الأول كالعدم، قال ابن قدامة فى المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد، وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق، لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة، ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح، ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين. انتهى.
والنكاح الفاسد عند الحنابلة ما كان مختلفا في فساده كالنكاح بلا ولي مثلا، والنكاح الباطل ما كان مجمعا على فساده كنكاح الخامسة أوالمعتدة، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: والفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده، كنكاح الأخت، كرجل تزوج امرأة، ثم تبين أنها أخته من الرضاع فالنكاح باطل، لأن العلماء مجمعون على فساده، ومثال الفاسد النكاح بلا ولي، أو بلا شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً. انتهى.
وجاء فى مواهب الجليل للحطاب: وأما إذا عقده ثان فإن كان الأول مجمعا على فساده صح الثاني ولا يفتقر لفسخ الأول ولا حرمة له، ففي ثالث نكاح المدونة إذا تزوجها في عدة فلم يبن بها حتى تزوج أمها، أو أختها أقام على نكاح الثانية، لأن نكاح المعتدة غير منعقد وهي تحل لآبائه وأبنائه وهو معنى قول الشيخ إذا كان الأول ظاهر الفساد. انتهى.
والله أعلم.