عنوان الفتوى : هل يجزئ غسل الإحرام والحيض عن الجنب الجاهلة بوجوب الاغتسال
هل يجزئ غسل الإحرام وغسل الحيض عن غسل الجنابة، حيث إني كنت أمارس العادة السرية ولم أكن أغتسل جهلا مني بحكمها وبوجوب الغسل منها، وقد كنت أصلي وأصوم وأديت العمرة أكثر من مرة، لكن أتذكر أني كنت أغتسل غسل الإحرام. فهل يجزئ هذا وهل يجزئ غسل الحيض حيث إنني كنت أترك هذه العادة شهورا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الاغتسال بنية الحيض دون الجنابة فإنه يرتفع به الحدث عند كثير من العلماء، وفي المسألة خلاف بيناه في الفتوى رقم: 132061 ، وأما الغسل المسنون كغسل الجمعة وكذا الغسل للإحرام فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يرتفع به الحدث، لمن كان ناسيا حدثه، ولتنظر الفتوى رقم: 140774 ، ولو قيل إن الجاهل في ذلك كالناسي لكان له وجه، ولكننا لم نقف على كلام للحنابلة في الجاهل بالحدث إذا اغتسل غسلا مسنونا هل يرتفع حدثه أو لا؟ فعلى القول بأنه لا يرتفع ففي وجوب إعادة ما صليته من صلوات والحال ما ذكر خلاف، فعند الجمهور تلزمك الإعادة ويرى شيخ الإسلام أن الإعادة لا تلزمك للجهل بالحكم، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 125226 ورقم: 109981 ، ولا حرج في أن تعملي بهذا القول. وإن اخترت القضاء وهو الأحوط فإنك تعملين بالتحري وتقضين ما يحصل لك به غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية القضاء راجعي الفتوى رقم: 70806 ، وأما طوافك للعمرة فإذا تحققت أنك طفت لها وأنت جنب فطوافك غير صحيح عند الجمهور، وفيما يلزمك والحال هذه تفصيل بيناه في الفتوى رقم :140656 ، فانظريها.
والله أعلم.