عنوان الفتوى : قسمة راتب المتوفى .

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سؤالي : والدي متوفى وله راتب من الدولة علماً بأن له أولاداً وبنات وزوجات . وبعد سنوات تزوجت إحدى زوجاته . أريد أن أعرف هل لها حق في هذا الراتب وهل يوزع كما في الميراث. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

والراتب الذي تدفعه الدولة لأولاد الميت وزوجاته له حالتان :
1 - أن يكون مساعدة من الدولة لهم فيقسم على حسب ما قررته الدولة ، وعادة ما يكون ذلك لمن لم يبلغ من الذكور وغير المتزوجات من البنات والزوجات .

2 - أن يكون مقتطعاً من راتبه في حياته ، فهذا يقسم على ورثته كما تقسم التركة باستمرار ما دامت الدولة تدفعه لهم .

ولهذه الزوجة التي تزوجت بعد الميت نصيبها من الثمن باستمرار لا ينقطع بتزوجها ، ومن مات منهم فلوارثه نصيبه .

والله أعلم .