عنوان الفتوى : حكم تأخير العقيقة وختان المولود لحين قضاء ما عليه من ديون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن ذبح العقيقة وحلق شعر رأس المولود بعده يوم سابع ولادته، والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، كل ذلك سنة وفيه خير كثير وفضل عظيم ولكنه ليس بواجب، ولا إثم على من لم يفعله؛ فإذا أمكن الجمع بين ذلك وبين سداد الدين فلا شك أن ذلك أفضل، وإن لم يمكن الجمع قدم سداد الدين لوجوبه. وانظر الفتويين التاليتين: 48145 //  6704 وما أحيل عليه فيهما.
وإذا لم تتيسر العقيقة في وقتها- المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم:  العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين  . رواه البيهقي وصححه الألباني، - فله فعلها متى تيسر له ذلك من غير تحديد بزمن معين، ولكن المبادرة مع الإمكان أولى.

وأما الختان فليس له وقت محدد.

 قال ابن المنذر: ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة. انتهى.
 

والله أعلم.