عنوان الفتوى : يجوز العزل بشرط أن يكون بإذن الزوجة
السلام عليكم هل يجوز للمسلم القذف خارج فرج زوجته وذلك لمنع الحمل؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقذف خارج فرج الزوجة هو العزل، والعزل جائز على الراجح لما في الصحيحين أن جابر رضي الله عنه كان يقول: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل". واشترط أهل العلم لذلك أن يكون بإذن الزوجة لأن العزل عنها قد يفوت عليها كمال الاستمتاع أو حقها في الإنجاب وكل واحد منهما حق لها، لا يجوز حرمانها منه إلا إذا رضيت بذلك. واعلم أن العزل لا يمنع حملا سيقدره الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم لما أخبروه أنهم يعزلون عن السبي: "ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال: "يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل وأن اليهود تحدث أن العزل مؤودة صغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
والله أعلم.