عنوان الفتوى : الصيد أو الذبيحة بغير تسمية...نظرة شرعية
لقد قمت في الأيام السابقة باصطياد حيوانات (عن طريق رجال لي) ببنادق آلية وتم الرمي على هذه الحيوانات مباشرة أي تكون قد ماتت بالرصاص ولا أدري حين رموا عليها أن قد سموا الله أم لا وقد قمت بالأكل منها وأكل منها ناس كثيرون فما حكم الشرع في ذلك؟أرجوكم أن تفتوني في هذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا كان الرجال الذين اصطادوا لكم الصيد مسلمين يعلمون حكم الذكاة، فَكُلْ ما اصطادوه لك ولا تسأل عن شيء، لأن المسلم لا يظن به ترك التسمية عند ذكاته برمي أو ذبح أو غير ذلك، ولا يظن به إلا الخير، وقصارى أمر هؤلاء أنهم نسوا التسمية عند الرمْي، فجمهور العلماء على أن من ترك التسمية عند الذبح أو عند الصيد نسياناً تؤكل ذبيحته وصيده، بل إن الشافعي -رحمه الله تعالى- وأصحابه يقولون: إن من تركها عمداً ونسياناً تؤكل ذبيحته.
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: لو أن ذابحاً ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله أيأكلها؟ قال: نعم. -سبحان الله- أوَ كل من ذبح يذكر اسم الله.
وقال عطاء أيضاً: كل مسلم -صغير أو كبير، امرأة أو صبية- ذبح فكلْ من ذبيحته، ولا تأكل ذبيحة مجوسي، فالتسمية واجبة عند الذبح، وعند إرسال الجوارح، وعند الرمي؛ لكنها واجبة إن ذكرها، فإن نسيها فذكاته صحيحة تؤكل ذبيحته أو صيده. هذا ما عليه أكثر أهل العلم.
ولا فرق بين أن يكون الصياد الذي اصطاد الذبيحة مسلماً أو كتابياً: يهودياً أو نصرانياً على قول جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة:5].
والله أعلم.