عنوان الفتوى : ما يلزم من قتل أكثر من نفس خطأ
تعرضت لحادث سير ومات على إثره شخصان وقد سجنت لفترة ثلاثة شهور وقد قمت بدفع الدية لأهل المتوفى وتكفلت شركة التأمين بالباقي مع العلم أن طريقة الحادث هي أنني كنت أعبر من طريق فرعي إلى رئيسي وأثناء عبوري اصطدم بي الشخص المتوفى، علما أنه كان يسير في الطريق الرئيسي، والآن وبعد أن دفعت الدية تم الإفراج عني، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في فتاوى سابقة أن من قتل أشخاصا متعددين تلزمه كفارة عن كل نفس، وراجع الفتوى رقم: 75341.
وعليه، فالذي بقي عليك بعد دفع الدية هو كفارتان، وكفارة القتل الخطأ هي المذكورة في قول الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
ولعدم وجود الرقبة فإن عليك أن تصوم أربعة أشهر، عن كل قتيل شهران متتابعان، نسأل الله تعالى أن يعينك.
والله أعلم.