عنوان الفتوى : حكم العمل في محل لبيع المواد الغذائية ومنها السجائر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليك العمل في ذلك المحل ببيع ما هو مباح من السلع والمواد الغذائية المشروعة، ولا فيما تكسبه من أجر مقابل ذلك، وعليك تجنب بيع السجائر ونحوها من المواد المحرمة. وقد بينا حرمة التدخين لضرره ومفاسده في الفتوى رقم: 1819.
وأما العمل في بيع الخمر والخنزير فهو من التعاون على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وقال أنس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي و ابن ماجه.
فشملت اللعنة معين شارب الخمر والعمل في بيعها من جملة ذلك، ومثلها الخنزير فلا يحل بيعه ولا الإعانة عليه. والأجرة المكتسبة مقابل ذلك من الكسب الخبيث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به... رواه الطبراني. والسحت: الحرام والمال الخبيث.
و المطعم الحرام من موانع استجابة الدعاء، وليعلموا أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه فقد قال سبحانه : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني.
وفي الختام نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا وعليكم أبواب فضله ورزقه، وأن يصرفنا وإياكم عن الحرام.
والله أعلم.