عنوان الفتوى : هل يكفي في تطهير النجاسة مسحها بإسفنجة مبتلة بالماء؟
هل يمكن تطهير المكان المتنجس بالمذي بإسفنجة نصف مبتلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي نجس، وتطهير محل إصابته إنما يكون بصب الماء عليه حتى يذهب عين النجاسة وأثرها من لون وريح مثله مثل سائر النجاسات.
جاء فى كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: والمراد بالمكاثرة: صب الماء على النجاسة (بحيث يغمرها من غير) اعتبار (عدد) لما تقدم (ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح) فإن لم يذهبا لم تطهر (إن لم يعجز) عن إزالتهما أو إزالة أحدهما. انتهى.
وذهب البعض إلى أنه يكفي فيه النضح، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 150719.
أما الطريقة التى ذكرتها فهي من باب مسح النجاسة ولا تفيد فى تطهير المذي، لكن قال بعض أهل العلم إنها تفيد في تطهير ما يفسده الغسل كثوب الحرير والورق أو نحوهما كما سبق في الفتوى رقم : 40095.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 130304 ، 170907.
والله أعلم.