عنوان الفتوى : قال لها : لغاية ما ترجعي لعقلك أنت بمثابة طالق
قال لي زوجي لغاية ما ترجعي لعقلك أنتي بمثابة طالق . فما حكم الدين ، هل تحسب طلقة ؟ علما بأن ما يطلبه زوجي لا أستطيع تنفيذه . وكيف تكون المعاملة معه ، هل يحق له دخول المنزل والنوم بجانبي بدون معاشرة ؟
الحمد لله
قول زوجك : " لغاية ما ترجعي لعقلك أنتي بمثابة طالق " : يرجع فيه إلى نيته :
1- فإن أراد أنك بمنزلة المطلقة ، أي أنه يعتزلك ، فلا يقع بذلك طلاق .
2- وإن أراد أنك تكونين طالقا إن لم تفعلي ما يريد ، فإنك إن لم تفعلي : وقعت طلقة
واحدة . ويرجع إلى نيته في تحديد الزمن ، فإن أراد أن تفعلي ذلك في نفس اليوم ، أو
خلال أسبوع مثلا ، فحسبما أراد .
3- وإن أراد تهديدك وحثك على الفعل ولم يرد الطلاق : فهذا يمين على الراجح ، فإن لم
تفعلي لزمه كفارة يمين فقط .
4- وإن أراد إيقاع الطلاق بالفعل ، أي أنت مطلقة حتى ترجعي لعقلك فأراجعك : وقعت
طلقة .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر من استعمال الطلاق لإكراه المرأة على أمر
لا يلزمها شرعا ، أو على أمر محرم ، وأن يعلم أن الله فوق وفوق كل متجبر .
وإذا وقع الطلاق ، وكان ذلك الطلاق الأول أو الثاني ، فله أن يراجعك ، وله دخول
المنزل ، وليس له الوطء إلا بنية الرجعة .
وإذا لم يقع الطلاق ، فلا حرج عليه في الوطء وغيره ، كما لا يخفى .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |