عنوان الفتوى : حكم أخذ أعضاء مهدور الدم سواءً لحاجة أو لا
ما حكم أخذ أعضاء مهدور الدم سواءً لحاجة أو لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أصل مسألة نقل الأعضاء، وقد سبق لنا ذكر أقوالهم في الفتوى رقم: 4005.
وأما مسألة مهدر الدم على وجه الخصوص فقد اختلف أيضا أهل العلم بشأن نقل أعضائه، باعتبار أن حياته غير محترمة شرعا، وقد ذكر هذه المسألة الدكتور إسماعيل مرحبا في أطروحته للدكتوراة (البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية) وذكر خلاف المعاصرين فيها وأدلتهم ثم قال: تخريجا على مذهب الشافعية والحنابلة في مسألة حل أكل لحم المهدر الدم من بني آدم في حال الضرورة ـ يمكن القول بجواز نقل الأعضاء من مهدر الدم إلى معصوم مضطر إلى نقل عضو إليه (ص 87).
وذكر بعد ذلك اختلاف المعاصرين في جواز نقل أعضاء مهدر الدم على قولين: بالجواز والمنع، وذكر أدلتهم، ثم قال: والراجح في هذه المسألة هو القول بجواز أخذ أعضاء مهدر الدم من بني آدم في حال الضرورة، وذلك لأنه سبق في مسألة أكل أعضاء مهدر الدم ترجيح الجواز، والقول بالجواز هنا أولى وأحرى (ص 90).
وعلى هذا فلابد من التفريق بين حال الضرورة وغيرها. فيجوز ذلك في الضرورة فحسب. ولمزيد الفائدة يمكن الرجوع إلى العدد الرابع من (مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ففيه عشرة أبحاث متعلقة بنقل الأعضاء.
والله أعلم.