عنوان الفتوى : الابن إن بنى طابقا في حياة أبيه فهل يملكه بعد موته دون سائر الورثة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدى والدي رحمه الله بيت مسجل باسمه، بنى أخي طابقا له فوق البيت دون أن يسجله باسمه، وبعد وفاة والدي أراد أن نتنازل له عن هذا الطابق، لأنه من نقوده ـ نقود أخي ـ فهل يجوز لنا أن نتنازل له رغم أن والدي لم يسجله له؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا حكم ما بناه الابن فوق بيت أبيه في الفتوى رقم: 32937.
وهناك تعلمون أن هذا الطابق الذي بناه أخوكم بماله إن لم يكن قد تبرع به لوالده أنه ملكه، لكنه يملكه على التفصيل في الفتوى المذكورة ويجوز لمن كان منكم رشيدا أن يتنازل له عن نصيبه أو أن تتراضوا على أن يكون ذلك هو ميراثه ولا تأثير لموضوع التسجيل ما دام الواقع ما ذكرت.
والله أعلم.