عنوان الفتوى : طلق زوجته ولا يذكر هل كان ذلك في طهرها جامعها فيه أم لا ؟
متزوج منذ ست سنوات بمسلمة فرنسية من أصل تونسي ، ولي منها ولدان ، بعد سنة من زواجنا بدأت المشاكل بيننا ، وخاصة بسبب والدتي التي أراها مرة في السنة ، بما أنها تعيش في تونس ، ولتخويفها طلقتها مرتين طلاقا رجعيا ، ولم أكن أعلم آنذاك أنه يجب أن تكون الزوجة على طهر لم يقع فيه جماع ، ومنذ سنة أثناء العطلة الصيفية كانت عند عائلتها ، وبعد شجار عن طريق الهاتف طلقتها للمرة الثالثة ، ولكن أخبرتني أنها كانت حائضا ، فلما سألت أخبروني أن الطلاق باطل ، وهذه السنة وقع بيننا شجار غضبت فيه غضبا شديدا ، فطلقتها . فهل هذه المرأة مازلت تحل لي ، مع العلم أنني لا أنا ولا زوجتي نتذكر أنه وقع جماع في المرتين الأوليين ، ولما سألت قيل لي إن اليقين لا يبنى على شك ، وأن الطلاق في حالة غضب لا يقع ، وأريد إخباركم أن زوجتي لا تطيعني في كل الأمور الدينية والدنيوية ، حتى في تربية الأطفال ، ولم أجد حلا معها ، فدلوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله
أولا :
الطلاق حال الحيض ، لا يقع على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (72417)
.
ثانيا :
طلاق السنة : أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها
في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعة ، ولا يقع على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (106328)
.
ومن طلق ثم لم يتذكر هل كان
جامع زوجته أم لا ، فالطلاق واقع ؛ لأن الأصل وقوع الطلاق .
ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً
بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وليس له إذا طلق
امرأته الطلقة الثالثة أن ينظر في الطلاق السابق بغية ارتجاعها ، فإن هذا من
التحايل المحرم ، ولا تباح له زوجته بذلك.
ثالثا :
الطلاق حال الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (45174)
.
وبه تعلم هل وقعت الطلقة
الثالثة أم لا .
ولعلاج نشوز الزوجة وتمردها على زوجها ينظر : سؤال رقم (125374)
.
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .