عنوان الفتوى : الأصناف الذين تحل لهم المسألة
ما حكم التسول خاصة في المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى مدح الفقراء المتعففين بقوله تعالى: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً) [البقرة:273].
والآية وإن كانت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة وغيرهم، فإن العبرة بعمومها.
وقد ذم الإسلام الجشع والطمع والسؤال، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس على وجهه مزعة لحم".
وقد بين صلى الله عليه وسلم من تحل له المسألة، ففي صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال: "أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة ياقبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتاً".
فهؤلاء الثلاثة فقط هم الذين تحل لهم المسألة: تحمل الحمالة للصلح، إصابة الجائحة في المال، الفاقة والفقر المدقع.
فإن كان السائل من هؤلاء، فالمسألة جائزة بدون قيد بنص الحديث. أما غير هؤلاء فلا يجوز له سؤال الناس -أصلاً- ولو في غير المسجد، فإذا فعل ذلك في المسجد كان إثماً زائداً.
والله أعلم.