عنوان الفتوى : طلقها الثالثة لاعتقاده أنها تجسست عليه وكانت الثانية في طهر جامعها فيه
في بداية زواجي حدث بيني وبين زوجي مشكلة وتشاجرنا وقال : أنت طالق . وبعدها بفترة حدث مشكلة ثانية ، وهذه المرة أنا أذكرها تماما ؛ لأنه بعد العادة الشهرية بأسبوع حدث جماع مرتين ، وبعد الجماع بفترة ٦ أيام وبسبب الوالدة ، حصل مشكلة كبيرة جدا وقال لي : أنت طالق ، بعدها بأسبوع كان المفروض أن تأتي العادة ولكن لم تأت ، فأخبرت زوجي وأخذني للطبيبة ، ولما ذهبنا أخبرتني أني حامل . وآخر مرة كنت أنا وزوجي جالسين للغداء ، فدخلنا نرتاح وفي غرفة النوم رن جواله وما رد ، ثم رن مرة ثانية ، فخرج من الغرفة وأقفل الباب وذهب للمجلس ، ولما أنهى المكالمة ورجع الغرفة ، كان يريد يخرج ، أنا شككت في زوجي ، ولما رجع قلت له : أين ستذهب ؟ قال عندي شغل ، فانفجرت فيه وقلت له : أنا تبعتك إلى المجلس ، وسمعت مع من المكالمة !! فجن جنونه ، ونزل كلامي عليه مثل الصدمة ، معقول تتجسسين علي بعد كل هذي العشرة تتسللي خلف الجدران عشان تتنصتي علي ؟ أنت طالق . طبعا أنا سمعت هذه الكلمة وأصابني انهيار ، وأقسمت بالله إني ما خرجت وما سمعت من المكالمة أي شيء ، وأقسم علي كتاب الله أني ما فعلت ذلك ، وبعد أن تأكد من أهل البيت أني ما خرجت ، وأني صادقة ، هدأ وقال : أقسم بالله لولا أني تأكدت إنك بريئة ما سامحتك ، وقلت له : ليش طلقتني هذه الثالثة ؟ قال لي : لا ، هذه الثانية ، قلت له : بس أنا متأكدة ، وذكرته بوقت المشكلة ، وإن بعدها بأسبوع ذهبت المستشفي قالوا لي : أنت حامل ، فغضب وقال : أنا متذكر هذه المشكلة لكني علي يقين أني ما طلقت ، أنا فقط هددتك بالطلاق ، وبعدين من الذي طلق ، أنا أم أنت ؟ أنا أعلم بما قلت ، وأنت ما تعرفين أكثر مني . فهل الطلقة الثانية ما وقعت لأنها في طهر جامعني فيه ؟ والطلقة الأخيرة ما حكمها ؟ ماذا أفعل ؟ فأنا في حال لا يعلمها إلا الله ، لا أريد أن أترك زوجي وبيتي وأولادي ، والله إني أحترق في الدقيقة ألف مرة ، مع العلم أن المفتي المفوض من الحكومة أخبرني أنه لا مشكلة في اتباع من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي ؟!
الحمد لله
أولا :
طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه : طلاق بدعي ، ولا يقع على الراجح من كلام أهل
العلم ، وينظر : سؤال رقم (106328)
، هذا ما لم يكن الأمر قد عرض على محكمة شرعية فقضت بوقوع الطلاق ، أو كان المطلق
قد استفتى من أفتاه بوقوع الطلاق ، فعمل بفتواه واحتسبها طلقة ، فليس له بعد وقوع
طلاق جديد أن يعيد النظر في طلاقه السابق ، وقد بينا هذا في جواب السؤال رقم (158115)
.
ثانيا :
إذا طلق الرجل امرأته بناء على أمر معين ، ثم تبين عدم وجود هذا الأمر ، لم يقع
طلاقه ، على الراجح أيضا ، وذلك كأن يعتقد أنها تجسست عليه ، فيطلقها ، أو يبلغه
خبر سيء عنها فيطلقها ، ثم يتبين أنها بريئة من ذلك ، وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم (36835)
وعليه : فلو كان زوجك لم يطلقك الطلقة الثالثة إلا لتجسسك عليه - فيما ظن أو اعتقد
- ثم تبين أنك لم تتجسسي عليه ، فإن هذه الطلقة لا تقع .
وعلى زوجك أن يتقي الله تعالى ، ويمسك لسانه عن الطلاق .
نسأل الله أن يصلح حالكم ، ويؤلف بين قلوبكم .
والله أعلم .