عنوان الفتوى : شروط مصارفة وبيع العملات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مبلغ من المال سلمته لإحدى الصرافات بالسودان لاسبتداله إلى ريالات خوفا من تقلب سعر صرف الجنيه السوداني، وأن يتم ذلك في مدة أسبوع، ولكن الذي حدث أن الصرافة ابتدأت تسلمني المبلغ على دفعات، والآن الدفعات موجودة لدي ولكن في نفسي شيء من هذه المعاملة، علما أن صاحب الصرافة يستطيع دفع المبلغ كاملا. أفتوني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل والله يحفظكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان العقد الذي جرى بينك وبين محل الصرافة هو عقد مصارفة بأن كنت بعتها المبلغ الذي بحوزتك على أن تعطيك بدله خلال أسبوع فهذا لايجوز، إذ يشترط التقابض في الصرف، والعملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة، لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز…متفق عليه.
فإذا بيعت ريالات بدولارات أو جنيهات بدنانير... أو غيرها، فيشترط التقابض في المجلس ولا تجوز النسيئة فيها. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: " ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً". رواه مسلم. وقد بينا ما يترتب على  تأخير التقابض في الصرف في الفتوى رقم 54104

وبناء عليه فلا يصح ذلك العقد إلا إذا كان ما جرى هو أن المصارفة إنما تمت في الجزء الذي قبضته مباشرة والباقي يكون أمانة لدى الصرافة، وكل يوم تجري معهم مصارفة في جزء منه  بسعر يومه فهذا لاحرج فيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟