عنوان الفتوى : حكم من فعل أمرا وهو يشك هل هو من محظورات الإحرام أم لا
سبق أن قرأت فتوى للشيخ أحمد حطيبه على موقعكم تتعلق بمحظورات الإحرام لمن كان ناسيا أو جاهلا، و أنه لا فدية على الجاهل أو الناسي, لذلك أرجو أن يجيب الشيخ أحمد حطيبه على سؤالي إن كان ذلك ممكنا. أثناء إحرامي للعمرة تعرضت لأمور كنت محتارة حيالها إن كانت تعد من محظورات الإحرام أم لا, و كان علي أن أقرر حيالها نظرا لصعوبة الإستفسار عنها خلال سفري وإحرامي الذي استمر حوالي 24 ساعة أو أكثر قليلا، فقمت بفعل هذه الأمور التي كنت محتارة حيالها، وبعد عودتي من السفر اكتشفت أن بعض هذه الأمور تعد من محظورات الإحرام. فهل أندرج تحت الجاهل لمحظورات الإحرام وبناء على ذلك لا فديه علي؟ أم تجب علي الفدية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا من يقوم على الفتوى في موقعنا في الفتوى رقم: 1122. فانظريها.
وأما عن مسألتك فالظاهر أنك والحال ما ذكر مقصرة لكون الشبهة قد قامت لديك في كون هذه الأشياء من المحظورات، ومن ثم فينبغي أن تلزمك الفدية لما ذكرنا من كونك مقصرة، والجاهل إنما عفي عنه لعدم تقصيره، ولذا ألزموه الفدية في بعض الصور إذا كان مقصرا.
قال في المجموع: قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَلَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الطِّيبِ وَلَكِنَّهُ اعْتَقَدَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطِّيبِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَالصَّحِيحُ وجوب الفدية لتقصيره. انتهى.
وأيضا فإن هذا أحوط وأبرأ للذمة، وفيه كذلك خروج من خلاف العلماء، فإن من العلماء من يرى لزوم الفدية للجاهل كلزومها للعالم.
والله أعلم.