عنوان الفتوى : حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت مسلمة وهي الآن مسيحية ؟ فعلى سبيل المثال لو أنها كانت ملحدة ثم اعتنقت الإسلام ، ثم بعد عدة أسابيع قالت أنها تشك في الإسلام وفي كونها مسلمة ، فتركته وتحولت إلى المسيحية التوحيدية ، وأصحاب هذا التوجه يؤمنون بإله واحد على خلاف بقية النصارى الذين يؤمنون بالثالوث ، فهل يجوز للمسلم أن يتزوجها على اعتبار أنها كتابية ؟
الحمد لله
أولاً:
يجوز نكاح نساء أهل الكتاب؛ لقوله تعالى ( وَالْمُحْصَنَاتُ من الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ ) سورة المائدة/5 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ليس بين أهل العلم , بحمد الله , اختلاف في حل حرائر
نساء أهل الكتاب ، وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة ، وسلمان ,
وجابر , وغيرهم قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك " انتهى من
" المغني "(7 /500) .
ثانياً:
إذا اعتنقت المرأة الإسلام ، ثم ارتدت إلى دين اليهودية أو النصرانية ، فالواجب
استتابتها، فإن تابت ورجعت إلى دين الإسلام فالحمد لله ، وإلا فهي مرتدة ، ينطبق
عليها جميع أحكام أهل الردة ، باتفاق العلماء رحمهم الله .
وينظر جواب السؤال رقم (14231)
.
وعليه فينبغي نصح هذه المرأة
، وإزالة شبهتها إن كان لها شبهة ، وذلك عن طريق المختصين من أهل العلم ، فإن أصرت
على الردة ، لم يجز لمسلم أن يتزوجها ؛ لأن نكاح المرتدة لا يصح إجماعا .
والإنسان إذا أقر بوحدانية الله ، سهل إقناعه بالإسلام ، فإن نبوة نبينا صلى الله
عليه وسلم ثابتة بعشرات الأدلة ، وما يثيره أعداء الإسلام من شبهات حول النبوة أو
حول أحكام الشريعة قد أجيب عنه عبر العصور بأجوبة تقنع كل ذي عقل ، لكن قد تعتري
الإنسان شبهة ولا يجد من يكشفها له فيكون هذا سبب انحرافه ، ولهذا نؤكد على أهمية
جلوس أهل العلم مع هذه المرأة لعل الله أن يهدي قلبها ويلهمها صوابها وينقذها من
النار .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟ |