عنوان الفتوى : حكم نقل الميت من قبره إلى مكان آخر
توفي أبي عليه رحمة الله هذا العام، وقد دفن في القيروان حيث مقره السكنى، بعد وفاته انتقلنا مع الوالدة للسكنى في تونس العاصمة حيث إننا لم نعد نستطيع الذهاب إلى قبره لأنه لا يوجد محرم نسافر معه، وإذا تركنا القبر ولم نزره من حين إلى آخر فقد يتلف، فهناك من يستغل غياب الأهل فيقوم بإهانة القبر أو وضع ميت آخر مع والدي، أو ممكن يأتي وادي فيردم القبر. سؤالي: هل يجوز نقل والدي من تلك المقبرة إلى مقبرة في تونس حيث نقطن وذلك للأسباب التي ذكرتها؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الرحمة لوالدكم وأن يحسن عزاءكم فيه. ونفيدكم أنه لا يجوز نقل المتوفى بعد دفنه إلا لضرورة.
قال الطحاوي: ولا ينبش القبر إذا أهيل التراب لأن النبش حرام، ولا يجوز إلا لغرض صحيح، كإخراج مال ذي قيمة ترك بالقبر، أو الخشية على صاحب القبر من السباع أو السيل ونحوه، بل إن الأحناف قد منعوا ذلك مطلقا واعتبروه مثلة، والمثلة حرام. اهـ
وقال في المنهاج: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقوع مال أو دفن لغير القبلة. اهـ
وليس الأمر الذي ذكرتم من الضروريات التي تبيح النقل، لأن الأمر محتمل ويمكن علاجه بوصية بعض جيرانكم أو أقاربكم بالقيروان على قبر الوالد حتى لا يعتدى عليه.
والله أعلم.