عنوان الفتوى : متى تصلي النفساء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عملت يوم 23 -03-12 عملية الحمل خارج الرحم، وأزالوا لي الأنبوب الذي كان فيه الطفل. سؤالي: أنا كنت أصلي ولكن بعد العملية بيومين بدأ ينزل الدم، قالت لي الطبيبة إني كالنفساء الآن، وقطعت الصلاة. ولكن هناك أناس قالوا لي إن النفساء يجب أن تعد لصلاتها بعد 10 أيام من نزول الدم لا أن تنتظر حتى تكون القصة البيضاء وينتهي جميع الدم لديها سواء كان دما أحمر أو خفيفا، أو بنيا أو متقطعا الخ. فما رأيكم أنا اليوم مر 15 يوم على عمليتي. بالليل لا يوجد عندي دم ولكن طوال اليوم تنزل قطرات أو أوساخ سوداء كأنما آخر الدورة عفوا، وهكذا أصبح الحال منذ اليوم العاشر لنزول الدم. سؤالي: متى يجب أن أصلي في حالتي هذه؟ وسؤالي الثاني: متى يجب أن تصلي النفساء التي ولدت بإذن الله تعالى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالنفاس لا حد لأقله، فمتى رأت النفساء الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وأكثر النفاس أربعون يوما، فما تراه المرأة من الدم في مدة النفاس فإنه يعد نفاسا حتى يمر أربعون يوما، فإذا تجاوز الدم أربعين يوما فالمرأة مستحاضة إلا أن يوافق الدم الزائد زمن عادتها، وما تراه النفساء من صفرة وكدرة في فترة النفاس فإن كان متصلا بالدم فهو نفاس، وإن كان بعد انقطاعه ففيه خلاف للعلماء، والذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يعد نفاسا، وراجعي الفتويين: 123150 ، 140681 .

وبناء على ما مر فالواجب عليك أن تدعي الصلاة مدة رؤيتك الدم، ولا يتقيد ذلك بعشرة أيام، ثم إذا انقطع الدم ورأيت الطهر بإحدى علامتيه فاغتسلي وصلي، فإذا عاودك الدم في مدة الأربعين فأنت نفساء، وإن كان الذي يعاودك صفرة أو كدرة فهي محكوم بكونها طهرا في هذه الحال على ما يرجحه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان